يخلو البضع عن المهر ، وفيه ما عرفته سابقا من منافاته لدليل الرجوع الظاهر أو الصريح في المسمى جميعه الموافق لفتوى المعظم ، اللهم إلا أن يقال في خصوص المقام باستثناء العشر أو نصفه منه ، لصحيح الوليد (١) السابق ، ويمكن تنزيل ما سمعته من المقنع والنهاية على هذه الصورة خاصة ، وإن كان فيه ما عرفته أيضا.
ولو تحررت بعد النكاح فعلم الزوج في حال حريتها أنها كانت أمة مدلسة قبل النكاح فالظاهر ثبوت الخيار ، خلافا لمحتمل القواعد في نظير المسألة من عدم الخيار ، لارتفاع الضرر ، وأصالة اللزوم ، ونحو ذلك مما لا يعارض إطلاق دليل الخيار ، والله العالم.
( ولو دلست ) هي ( نفسها كان عوض البضع لمولاها ) وهو المسمى في العقد مع إجازته على الأصح ومهر المثل أو العشر ونصفه إن لم يجز ( و ) لكن ( رجع الزوج به عليها إذا أعتقت ) لقاعدة الغرور ( ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه ) ودفعه بعينه إلى المولى إذا كان العقد واقعا عليه وإلا إن شاء دفعه أو غيره من الأفراد وأما ما تلف منه فـ ( يتبعها به عند حريتها ) للقاعدة السابقة.
ولا فرق في هذه الأحكام بين الحر والعبد ، لإطلاق الدليل ، نعم حكم الرجوع ونحوه لسيده ، بل والخيار بناء على اختصاص الطلاق في كونه بيد العبد دون غيره كما تقدم الكلام فيه سابقا ، نعم لو أعتق. قبل الفسخ فالأقرب أن الرجوع به للعبد ، لأنه حينئذ من كسبه وهو حر ، وربما احتمل كونه للمولى ، لأنه عوض ما دفعه عن عبده الذي لم يدخل في ملكه ، بل خروجه عن ملك المولى كان متزلزلا ، وفيه منع.
ثم إن كان الغار هو الوكيل لها أوله رجع بالجميع وإن كانت هي فكذلك ولكن يتبعها به بعد العتق ، ولا يرجع على سيدها الذي قد استحق غير المهر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.