الخيار مع شرط الصفات ، ككونها بنت مهيرة ونحوها ، لدليل الشرطية القاطع للأصل ، وغير متوقف على العيب حينئذ ، نعم أطلق كثير من الأصحاب فيمن تزوج جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ إلا أن ذلك منهم لإمكان تجدده بسبب خفي كما أومأ إليه المصنف ، فلا ينافي اشتراطه ، بل هو المراد من خبر القاسم بن الفضيل (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز أن يقيم عليها؟ قال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة » أو المراد أنه لا دلالة في انتفاء بكارتها على فجورها ، أو أن لها بعلا أو نحو ذلك مما لا ينبغي معه القيام معها ، لأن البكارة قد تذهب بالنزوة ونحوها.
وعلى كل حال فهو غير مفروض المسألة الذي هو اشتراط البكارة المعلوم سبق انتفائها ، بل لا يبعد ثبوت الخيار معه وإن لم يذكر ذلك شرطا في متن العقد ، وإنما كان بتدليس منها أو من وليها ، لما سمعته في المسائل السابقة ، نعم لو تزوجها من دون اشتراط بكارة ولا تدليس وإنما قدم عليها على احتمالها الأمرين لم يكن له خيار ، بل ولا رجوع بمهر وإن ظهر سبقها ، للأصل السالم عما يقتضي شيئا منهما.
وكيف كان فإذا فسخ حيث يكون له الفسخ فان كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس ، وإن كانت هي ، بل الأصح عدم استثناء قدر ما يتمول أو مهر المثل له إذا رجع عليها ، لما عرفته في المسائل السابقة.
( و ) أما إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ لاحتمال التجدد ( كان له أن ينقص من مهرها ) على المشهور بين الأصحاب ، لصحيح محمد بن جزك (٢) « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام سألته عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أو ينقص؟ قال : ينتقص » خلافا للحلبي وابن البراج فلم ينقصا منه شيئا ، للأصل المقطوع بالدليل ، فلا ريب في ضعفه ، إنما الكلام في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ عن محمد بن القاسم بن الفضيل كما في الكافي ج ٥ ص ٤١٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.