مقدار النقصان ، ففي محكي النهاية شيء ، لإطلاق لفظ النقصان في الصحيح المزبور.
وفي القواعد ومحكي السرائر والتحرير والإرشاد والتلخيص هو ( ما بين مهر البكر والثيب ، ويرجع فيه إلى العادة ) فينقص من المسمى مقدار التفاوت بينهما نصف أو ثلث أو غيرهما ، لأنه الذي فوته المدلس باعتبار أنه بذل المسمى في مقابلة الوصف بالبكارة ولم تكن كذلك ، فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا ، وضعفه في المسالك بأن ذلك إنما يتم حيث يكون فواته قبل العقد أما مع إمكان تجده أو العلم بتجدده بناء على كونه كذلك فلا ، لعدم مقتضي السقوط حينئذ أو عدم العلم به.
( وقيل ) والقائل قطب الدين الراوندي ( ينقص السدس ) لأنه المراد من الشيء في الوصايا ( وهو غلط ) لخلو الخبر عن لفظ « الشيء » ولو سلم فالحمل على الوصية ممنوع ، وعن المصنف في النكت إحالته على رأي الحاكم كما هو الشأن في كل مالا تقدير له شرعا ، وقد يرجع إليه القول الأول ، ضرورة أنه لا وجه لا يكال أمر الشيء إلى الزوج أو الزوجة المؤدي إلى النزاع في تعيين أفراد الشيء ، ولا نظير له في الشرع.
قلت : وقد يقال : إن الأولى تقديره بالنصف عملا بالنصوص (١) المعتبرة المستفيضة الواردة في تقديره بالأمة بعشر قيمتها ونصف عشر قيمتها الظاهرة في كون التفاوت بين البكارة والثيوبة التي لا فرق فيهما بين الأمة وغيرها بالنصف وإن اختلفا في كون ذلك نصف عشر القيمة ونصف المسمى الذي قد وقع العقد والتراضي عليه ، بل هو الأقوى في النظر إن لم يكن إجماع على خلافه ، كما أنه يقوى ثبوت النقصان مع العلم بتجدد الثيبوبة ، لترك الاستفصال في الصحيح المزبور الذي يمكن تأييده بكونه كالمبيع قبل قبضه في ضمانه على البائع حتى يقبض ، اللهم إلا أن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ و ٢ والباب ٦٧ منها الحديث ١.