وولّيت حقّا ليس بأهله ، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنّة » (١).
وهذه الرواية صريحة في فساد الشرط وبطلانه ، وصحة العقد.
والإشكال في سنده من جهة اشتراك محمّد بن قيس بين من هو ثقة ومن هو ضعيف ، لا وجه له بعد عمل الأصحاب بها ، وبعد أن ذكرها المشايخ الثلاثة في كتبهم.
هذا ، مضافا إلى ورود روايات كثيرة صحيحة ـ في كتاب النكاح في أبواب المهور ـ صريحة في صحّة عقد النكاح وبطلان الشروط الواقعة في ضمنه.
وذلك كما إذا شرط في ضمن عقد النكاح لزوجته إن تزوّج عليها ، أو تسرى ، أو هجرها فهي طالق ، أو شرط عليها الإتيان وقتا خاصّا ، أو شرط ترك القسم وأمثال ذلك.
وأمّا التفصيل بين عقد النكاح وسائر العقود بعدم الإفساد في الأوّل والإفساد في سائر العقود لأجل هذه الأخبار ، فكان من الممكن لو كان مدرك الإفساد وعدمه هو الأخبار ، فيقال : إنّ الأخبار الواردة في هذا الباب مختلفة من حيث المفاد ، فالواردة منها في باب النكاح مفادها فساد الشرط وصحّة العقد. وأمّا الواردة في غيره فمفادها فساد الشرط والعقد جميعا. وربما ينسب هذا التفصيل إلى صاحب المدارك قدسسره (٢) وقبله إلى العلاّمة قدسسره. (٣)
ولكن أنت خبير بأنّ عمدة مدرك القائلين بالإفساد ونظرهم إلى إناطة الرضا بمضمون العقد بوجود الشرط ، ففي مورد الشرط الفاسد الذي لا يجب العمل به ـ بل
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٢٥ ، ح ٤٤٧٥ ، باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح وما حرّم منه ، ح ٦٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٩٧ ، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ح ٦٠ ، وفيه : قضى عليّ عليهالسلام. ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٤١ ، أبواب المهور ، باب ٢٩ ، ح ١.
(٢) صاحب المدارك في « نهاية المرام » ج ١ ، ص ٤٢٠.
(٣) العلاّمة في « قواعد الأحكام » ج ١ ، ص ١٥٢.