قائمة الکتاب
وفيها جهات من البحث :
الجهة الثانية : في بيان المراد من هذه القاعدة
١٤37 ـ قاعدة : الولد للفراش وللعاهر الحجر
وفيها جهات من البحث :
38 ـ قاعدة : وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه
وفيها جهات من البحث :
ينبغي التنبيه على أمور :
الخامس : في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد
ها هنا تنبيهات :
39 ـ قاعدة : مشروعية عبادات الصبي
وفيها جهات من البحث :
40 ـ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
وفيها جهات من البحث :
عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة
41 ـ قاعدة ، حجية سوق المسلمين
وفيها جهات من البحث :
42 ـ قاعدة : عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية
وفيها جهات من البحث :
43 ـ قاعدة : الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد
وفيها جهات من البحث :
أمور يجب أن تذكر :
44 ـ قاعدة : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
وفيها جهات من البحث :
ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور :
هاهنا فروع :
45 ـ قاعدة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وفيها جهات من البحث :
أمور لتتميم الفائدة :
البحث
البحث في القواعد الفقهيّة
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ]
![القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ] القواعد الفقهيّة](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F711_qavaed-feqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ]
تحمیل
فهذا صاحب الجواهر قدسسره يستدلّ على قبول قول الودعي إن ادّعى التلف بالإجماع ، وبأنّه محسن قابض لمصلحة المالك (١). ولكن استدلالهم بهذه القاعدة في عدم الضمان لعلّه مستند إلى الآية الشريفة ، بل الظاهر أنّه كذلك ، لا أنّه صرف الاحتمال ، ومع هذا كيف يمكن أن يكون من الإجماع المصطلح الذي بنينا في الأصول على حجّيته.
فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ عمدة المدرك لهذه القاعدة هو عموم الآية الشريفة (٢) بناء على إلقاء خصوصيّة المورد ، كما بيّنّا وتقدّم مفصّلا.
الجهة الثانية
في بيان المراد من هذه القاعدة
فنقول : المراد منها ـ وإن ظهر ممّا بيّنّا في شرح أدلّتها ، خصوصا ما ذكرنا في شرح الآية المباركة ، ولكن نبيّن توضيحا لما سبق ـ أنّ الذي يفعل فعلا يكون موجبا للضمان والتغريم في حدّ نفسه ، كما أنّ الولي أو القيّم على الصغير لو صدر فعل عنه في مال الصغير من باب الإحسان إليه ، وكان ذلك الفعل في الواقع إحسانا ، لا أنّه اعتقد أنّه إحسان وفي الواقع لم يكن إحسانا ، لأنّ موضوع القاعدة هو الإحسان الواقعي لا تخيّل الإحسان ، ولكن اتّفق أنّه ترتّب على ذلك الفعل ضرر. كما أنّه لو نقل متاعه في البحر لانتفاع أكثر فغرق ، أو في البرّ فسرق ، فليس عليه الضمان ، لأنّه كان محسنا في هذه الفعل ، وهذا الفعل في حدّ نفسه إحسان إليه ، والغرق والحرق والسرقة أمر اتّفاقي.
ووجود هذه الأمور من باب الاتّفاق لا يمنع التجّار عن تجاراتهم ومكاسبهم ، كما أنّه لا يمنع عن صدق الإحسان إلى القصر إذا صدر عن الأولياء.
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ٢٧ ، ص ١٤٧.
(٢) التوبة (٩) : ٩١.