البحث
البحث في القواعد الفقهيّة
والإطلاقات ، وما سنذكرها من الروايات.
الثالث : الأخبار :
منها : النبويّ المشهور بين الفريقين المرويّة في كتب العامّة والخاصّة في قصة بريرة التي اشتراها أمّ المؤمنين عائشة ، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة. فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيّرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : « إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته » ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أنّ لهم ولاؤها ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولاء لمن أعتق » (١).
ودلالة هذا الحديث الشريف المشهور بيننا وبين الجمهور على عدم إفساد الشرط الفاسد للعقد ممّا لا ريب فيه وواضحة جدّا ، وذلك لحكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم بفساد الشرط وصحّة العقد جميعا.
أمّا حكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم بفساد الشرط وأنّه خلاف السنّة فلقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ شرط الله قبل شرطكم » (٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولاء لمن أعتق ».
وأمّا حكمه بصحة العقد المشتمل على هذا الشرط الفاسد ، فلقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إن شاءت قعدت عند زوجها ، وإن شاءت فارقتها » فإنّ تخييرها بين العقود عند زوجها وبين مفارقتها له موقوف على صحّة عتقها ، وهي موقوفة على صحّة بيعها كي يكون
__________________
(١) « الكافي » ج ٦ ، ص ١٩٨ ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٩٧ ، باب ولاء المعتق ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٧ ، باب العتق وأحكامه ، ح ١٤٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ٤٧ ، أبواب العتق ، باب ٣٧ ، ح ٢ ، « صحيح البخاري » ج ٧ ، ص ٦٢ ، باب ١٦ ، « سنن الترمذي » ج ٤ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢١٢٤ ، باب ما جاء في الرجل يتصدّق أو يعتق عند الموت ، « سنن ابن ماجه » ج ١ ، ص ٦٧١ ، ح ٢٠٧٦ ، باب خيار الأمة إذا أعتقت.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٥٠٠ ، باب المهور والأجور. ، ح ٦٣ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٢ ، باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٤٦ ، أبواب المهور ، باب ٣٨ ، ح ١.