التّاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضيّة ، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر ، والمشهور على اعتبار هذا الشرط ، أي مضيّ عشرة من الحيض السابق في حيضيّة الدم اللاّحق مطلقاً ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلاً ثمّ انقطع يوماً أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على العشرة أنّ الطّهر المتوسط أيضاً حيض ، وإلاّ لزم كون الطّهر أقل من عشرة ، وما ذكروه محلّ إشكال (١) بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة ، وأمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطّهر بين أيّام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ إنّ من الغريب في المقام الاستدلال لما ذهب إليه صاحب الحدائق قدسسره بموثقة يونس بن يعقوب « قلت للصادق عليهالسلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة قال عليهالسلام : تدع الصّلاة ، قلت : فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة قال عليهالسلام : تصلِّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال عليهالسلام : تدع الصّلاة ، قلت : فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال عليهالسلام : تصلِّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال عليهالسلام : تدع الصّلاة تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها ، وإلاّ فهي بمنزلة المستحاضة » (٢). وموثقة أبي بصير بهذا المضمون غير أنّها فرضت الحيض والطّهر خمسة أيّام (٣). بدعوى أنّ النّقاء لو لم يكن طهراً لم يكن وجه لأمرها بالصلاة عند انقطاع الدم عنها.
والوجه في الغرابة : أنّا لو بنينا على مسلك صاحب الحدائق قدسسره من أنّ النّقاء طهر فهل نجعل كلّ أربعة أو ثلاثة أيّام حيضاً مستقلا أو نجعل المجموع حيضاً
__________________
(*) ما ذكره المشهور هو الأظهر.
(١) الوسائل ٢ : ٢٨٥ / أبواب الحيض ب ٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٦ / أبواب الحيض ب ٦ ح ٣.