السلام) ، وقد بيّنا في محله أنّ الوصف والقيد وإن لم يكن له مفهوم ليثبت خلاف الحكم المذكور في المنطوق على فاقد الوصف ، إلاّ أنّه إذا لم يكن لإتيانه في الكلام فائدة فلا محالة يدل على أنّ الحكم غير مترتب على الطبيعة أينما سرت ، وإنّما هو مختص بحصّة خاصّة ، وهي الحصّة المشتملة على ذلك الوصف ، وإلاّ كان إتيانه في الكلام لغواً ظاهراً ، وعليه فلا بدّ من أن يكون الحكم بالحيضيّة في المقام مختصّاً بالدم الّذي تراه المرأة قبل أيّام عادتها بيومين أو أقل ، ولا يشمل الدم الّذي تراه قبل العادة بثلاثة أيّام ـ.
لا إطلاق في المقام حتّى يتمسك به في الحكم بأنّ ما تراه المرأة قبل أيّام عادتها حيض مطلقاً كان قبلها بيومين أو بثلاثة أيّام ونحوها ، فالمقتضي للحكم بالحيضيّة فيما زاد على يومين قاصر في نفسه ، وذلك لأنّ ما استدلّ به على ذلك روايات ثلاث :
الاُولى : موثقة سماعة قال «سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصّلاة ، فإنّه ربما تعجل بها الوقت» (١).
الثانية : مصححة حسين بن نُعَيم الصحّاف الواردة في الحُبلى ، حيث ورد فيها : «وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ...» (٢).
الثالثة : رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ، فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض» (٣).
أمّا موثقة سماعة فيردّ الإستدلال بها أنّها غير مشتملة على الصفرة ، وإنّما دلّت على أنّ الدم الّذي تراه المرأة قبل عادتها من الحيض. نعم إنّما تدل على كون الصفرة حينئذ حيضاً بإطلاقها ، لأنّ الدم الوارد فيها مطلق يعم واجد الصفات ـ اُعني صفات الحيض ـ وفاقدها ، وإطلاقها من هذه الجهة وإن كان حجّة في نفسه ولا مناص من
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٠٠ / أبواب الحيض ب ١٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٣١٠ / أبواب الحيض ب ١٥ ح ١.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٥.