الصفرة الّتي تراها المرأة قبل عادتها ، وقد دلّت على أنّها من الحيض ، إلاّ أنّها غير قابلة للاعتماد عليها ، لضعف سندها بقاسم بن محمّد الجوهري ، حيث لم يوثق في الرّجال ، مع الغض عن علي بن أبي حمزة البطائني ، اعتماداً على توثيق الشيخ له وإن لم تذكر وثاقته في الرّجال.
نعم ، هذه الرّواية بعينها وردت في التهذيب ولم يشتمل طريقها على القاسم بن محمّد ، بل رواها الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن علي بن أبي حمزة ، فمع البناء على وثاقة البطائني لا بدّ من الحكم باعتبار سند الرّواية.
إلاّ أنّا لا نحتمل احتمالاً عقلائيّاً أنّ محمّد بن خالد روى هذه الرّواية مرّتين تارة عن علي بن أبي حمزة من غير واسطة ، كما عن طريق الشيخ ، وأُخرى بواسطة قاسم ابن محمّد الجوهري ، كما عن طريق الكليني ، بل الرّواية واحدة رواها محمّد بن خالد إمّا على الكيفيّة الّتي رواها الشيخ فالكليني زاد قاسم بن محمّد الجوهري اشتباهاً وإمّا على الكيفيّة الّتي رواها الكليني فالواسطة بين محمّد بن خالد وعلي بن أبي حمزة سقطت من قلم الشيخ أو من نسّاخ التهذيب اشتباهاً ، وحيث أنّ الكليني أضبط وروايات كتابه أوثق واشتباهات الشيخ كثيرة ، لأنّه يسقط كلمة تارة ويزيد كلمة اخرى فلا بدّ من الحكم بصحّة ما في رواية الكليني في المقام ، هذا كلّه يبتني على عدم وثاقة القاسم بن محمّد الجوهري لعدم توثيقه في الرّجال ، ولأجله بنى ( دام ظلّه ) على ضعف الرّجل غير أنّه عدل عن ذلك أخيراً فبنى على وثاقته لورود الرّجل في أسانيد كامل الزّيارات. إذن يبقى في السند ضعفه من جهة البطائني فقط.
على أنّ مجرّد الشكّ في أنّ سند الرّواية مشتمل على الرّجل أو غير مشتمل يكفي في عدم جواز الاعتماد عليها ، وعليه فالحكم بالحيضيّة في هذه المسألة يختص بما إذا رأته المرأة قبل عادتها بيومين أو أقل ، وأمّا فيما إذا رأته قبلها بثلاثة أيّام فصاعداً فلا يحكم بكونه حيضاً من جهة أدلّة الصّفات ومطلقات أدلّة التكاليف.