ولكن هذا أيضاً مشكل ، لأنّ جعل اليومين حيضاً وتكميلها بيوم واحد من الدم الأصفر معارض بما دلّ على أنّ الصفرة ليست بحيض (١) ، فإنّه يدل بالالتزام على عدم كون اليومين حيضاً ، لأنّه لا يقل عن ثلاثة أيّام ، فتحصل أن التكميل ممّا لا يمكن تتميمه بدليل.
وأمّا بالإضافة إلى التنقيص والحكم بعدم حيضيّة الدم في اليومين الزائدين على العادة وهي ستّة أيّام فلأن الدم الواجد للصفات إذا لم يتجاوز عن العشرة فهو أيضاً حيض ، لما دلّ على أنّ كلّ دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الأُولى (٢) والمفروض في المقام أنّ الدم الّذي رأته المرأة في المقام أقلّ من عشرة ، لأنّ الصفرة وجودها كعدمها على ما قدّمناه من أنّ الصفرة جعلت في مقابل الدم في بعض الرّوايات (٣) ، فيصح أن يقال إنّها ليست بدم ، فالمرأة لم تر الدم زائداً على العشرة وعليه فالمرأة عالمة بأن ما رأته من الدم الواجد للصفات حيض ولا تردد لها في الحيضيّة لترجع إلى العدد ، إذ الرّجوع إليه إنّما هو في صورة التحير والتردّد كما إذا تجاوز الدم العشرة وكان جميعه بلون واحد أي متّصفاً بصفات الحيض ، وأمّا في المقام فلا تحيّر للمرأة كما ذكرناه.
وعلى الجملة : إنّ الدم إذا كان واجداً للصفات ثمانية أيّام مثلاً وكانت عادة المستحاضة بحسب العدد هو الست لا وجه للاكتفاء بالست وجعل اليومين الزائدين استحاضة مع أنّ الدم فيهما واجد للصفات ، بدعوى أنّها وإن كانت مستحاضة وقد رأت الدم أكثر من عشرة أيّام إلاّ أنّ الصفرة لمّا كانت مقابلة للدم في بعض الرّوايات فهي كالعدم ، فيصح أن يقال إنّ المرأة لم تر الدم زائداً على ثمانية أيّام ، وتشملها الأخبار الدالّة على أنّ كلّ دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة من دون أن يعارضها ما دلّ على أنّ المستحاضة ترجع إلى عددها ، لأنّا فرضنا أنّها كمن لم تر
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٣١ و ٣٣٤ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦ و ١٦.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٦ / أبواب الحيض ب ١٠ ح ١١ ، ٢٩٨ / ب ١١ ح ٣ ، ٢٩٩ / ب ١٢ ح ١.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٨ ، ٢٨٥ / ب ٦ ح ١ ، ٢٩١ / ب ٨ ح ٤.