الثبوت ، وقد تقدّم نقده وأ نّه لا مانع من الالتزام بعدم الإجزاء ثبوتاً. نعم ، لا مناص من الالتزام بالإجزاء في مرحلة الاثبات من جهة الاطلاق.
السادسة : لا إشكال في جواز البدار في موارد التقية ، وأمّا في غير مواردها فالصحيح هو عدم جواز البدار فيها.
السابعة : أنّ أدلة الأوامر الاضطرارية لا تشمل الاضطرار المستند إلى الاختيار إلاّفي موارد التقية ، حيث لا فرق فيها بين ما كان الاضطرار بالاختيار أو بغيره.
الثامنة : أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدسسره من التفصيل بين موارد الاصول وموارد الأمارات ، فالتزم بالإجزاء في الاولى وبعدمه في الثانية ، قد تقدّم نقده بشكل موسّع في ضمن البحوث المتقدمة وأ نّه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً.
التاسعة : أنّ مقتضى القاعدة على القول بالسببية بجميع أنواعها وأشكالها هو الإجزاء ، فعدمه يحتاج إلى دليل. ومقتضى القاعدة على القول بالطريقية هو عدم الإجزاء ، فالإجزاء يحتاج إلى دليل ، نعم قد قام الدليل بالخصوص على الإجزاء في خصوص باب الصلاة.
العاشرة : أنّ ثبوت الحكم الظاهري في حق شخص لا يكون نافذاً في حق آخر ولا دليل على ذلك إلاّفي موردين ، أحدهما : مسألة النكاح. وثانيهما : مسألة الطلاق كما عرفت. هذا آخر ما أوردناه في مبحث الإجزاء.