الوقت ، وذلك لاستقلال العقل بذلك وأ نّه لو لم يتعلم لفاته الغرض الملزم في ظرفه ، ومعه يستحقّ العقاب ، لما عرفت من قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار. هذا كلّه فيما لم يكن الواجب مشروطاً بقدرة خاصة شرعاً من ناحية التعلم والمعرفة.
وأمّا إذا كان مشروطاً بها كذلك لم يجب التعلم قبل دخول الوقت ، لأنّه لا وجوب حتّى يجب التعلم مقدمة لاتيان الواجب في ظرفه ، ولا له ملاك ملزم كذلك كي يستلزم ترك التعلم تفويته ، لفرض أنّ ملاكه إنّما يتم بالقدرة عليه في وقته من قبل التعلم ، ولا أثر لها فيه قبل دخوله أصلاً ، وعليه فلا وجوب لا قبل دخول الوقت أو حصول الشرط ، ولا بعده.
أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلعدم تمكنه منه ، إمّا من ناحية الغفلة أو من ناحية عدم القدرة على التعلم لضيق الوقت أو نحوه ، وعلى هذا الضوء فلا يمكن الالتزام بوجوب التعلم في هذه الصورة إلاّبناءً على الالتزام بمقالة المحقق الأردبيلي قدسسره وهو الوجوب النفسي للتهيؤ إلى الغير (١).
ثمّ إنّ هذا الوجوب بطبيعة الحال يختص بمن كان التكليف متوجهاً إليه لولا عجزه من ناحية عدم التعلّم ، وأمّا بالاضافة إلى غيره فلا معنى للوجوب النفسي ، وذلك كالرجال بالاضافة إلى تعلم أحكام النِّساء ، فانّه لايجب عليهم ذلك نفساً ، لعدم ملاكه وهو التهيؤ لامتثال التكليف الواقعي. نعم ، يجب كفاية تحصيل هذه الأحكام اجتهاداً ، ومن المعلوم أنّ هذا خارج عن محل الكلام ، هذا بحسب الكبرى.
وغير خفي أنّ هذه الكبرى وإن كانت ثابتة ، إلاّ أنّ المقام ليس من
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٠.