الخامسة : أنّ كلام المحقق صاحب الكفاية قدسسره مبني على الخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول ، والوجود الذهني إنّما هو من شرائط الجعل دون الحكم المجعول ، والكلام إنّما هو في شرائط المجعول.
السادسة : قد تقدّم أنّ الشرط المتأخر بمكان من الامكان ، نعم وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل إلاّفي موردين : أحدهما : في العقد الفضولي ، حيث إنّ شرطية الاجازة بوجودها المتأخر لا يحتاج إلى دليل. وثانيهما : في الواجبات التدريجية ، فان شرطية القدرة فيها على نحو الشرط المتأخر لا يحتاج إلى مؤونة خاصة.
السابعة : أنّ ما ذهب إليه شيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ولزوم رجوعه إلى المادة قد تقدّم نقده بشكل موسع ، وقلنا إنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من أنّه لا استحالة في ذلك أصلاً ، بل مقتضى القواعد العربية وظهور القضية الشرطية هو رجوعه إلى الهيئة دون المادة.
الثامنة : أنّه لا وجه لتقديم الاطلاق الشمولي على البدلي فيما إذا كان كلاهما مستنداً إلى مقدمات الحكمة. نعم ، إذا كان أحدهما بالوضع دون الآخر تقدّم ما كان بالوضع على ما كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، وعليه فلا وجه لتقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة كما عن الشيخ قدسسره.
التاسعة : أنّ تقييد كل من مفاد الهيئة والمادة مشتمل على خصوصية مباينة لخصوصية الآخر ، فلا يكون في البين قدر متيقن ، وعليه فكما أنّ تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة ، كذلك لا يوجب بطلان محل الاطلاق فيها ، من دون فرق في ذلك بين كون القرينة متصلة أو منفصلة ، غاية الأمر إذا كانت القرينة