في أوّل أزمنة الامكان وإلاّ ففي الزمن الثاني وهكذا فوراً ففوراً ، فالتأخير فيه كما لا يوجب سقوط أصل الواجب كذلك لا يوجب سقوط فوريته. قيل ومن هذا القبيل قضاء الفوائت يعني يجب على المكلف الاتيان بها فوراً ففوراً.
وثانيهما : أن يكون المطلوب من الواجب إتيانه في أوّل أزمنة الامكان فوراً إلاّ أنّ المكلف إذا عصى وأخّر عنه سقطت فوريته دون أصل الطبيعة ، فعندئذ لا يجب عليه الاتيان بها فوراً ففوراً ، بل له أن يمتثل الطبيعة في أيّ وقت وزمن شاء وأراد. وعلى الجملة : فالمكلف إذا لم يأت به في أوّل الوقت وعصى ، جاز له التأخير إلى آخر أزمنة الامكان. ومن هذا القبيل صلاة الزلزلة فانّها واجبة على المكلف في أوّل أزمنة الامكان فوراً ، ولكنه لو تركها فيه وعصى جاز له التأخير إلى ما دام العمر موسّعاً.
وأمّا المقام الثاني : ـ وهو مقام الاثبات ـ فالصيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي فضلاً عن الدلالة على وحدة المطلوب أو تعدده ، والسبب في ذلك : أنّ الصيغة لو دلت على ذلك فبطبيعة الحال إمّا أن تكون من ناحية المادة أو من ناحية الهيئة ، ومن الواضح أنّها لا تدل عليه من كلتا الناحيتين.
أمّا من ناحية المادة ، فواضح ، لما تقدّم في ضمن البحوث السابقة من أنّ المادة موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات والعوارض فلا تدل إلاّعلى إرادتها ، فكل من الفور والتراخي وما شاكلهما خارج عن مدلولها.
وأمّا من ناحية الهيئة ، فأيضاً كذلك ، لما عرفت بشكل موسّع من أنّها وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني على ذمة المكلف في الخارج فلا تدل على شيء من الخصوصيات المزبورة بل ولا إشعار فيها فما ظنّك بالدلالة ، فثبوت كل واحدة من تلك الخصوصيات يحتاج إلى دليل خارجي ، فان قام فهو ، وإلاّ فاللازم هو الاتيان بالطبيعي المأمور به مخيراً عقلاً بين الفور