وماهية فاردة فإذا جاء به لأيّة غاية مشروعة لترتبت عليه الطهارة ، ومعه يصحّ الاتيان بكل ما هو مشروط بها ، فإذن لا تكون لاعتبار قصد التوصل إلى غاية خاصة ثمرة في الوضوء. نعم ، يتم ذلك في باب الأغسال ، حيث إنّها حقائق متباينة وماهيات متعددة وإن اشتركت في اسم واحد ، وعليه فلو اغتسل لغاية خاصة فلا يجوز له الدخول إلى غاية اخرى. فثمرة اعتبار قصد التوصل تظهر هنا.
وأورد عليه شيخنا الاستاذ ( قدسسره ) بأنّ ما أفاده بالاضافة إلى الوضوء وإن كان متيناً جداً فلا مناص عنه ، إلاّ أنّ ما أفاده بالاضافة إلى الأغسال من الغرائب ، فانّ الاختلاف في أنّ الأغسال حقيقة واحدة أو حقائق متعددة إنّما هو باعتبار اختلاف أسبابها كالجنابة والحيض والنفاس ونحو ذلك ، لا باعتبار غاياتها المترتبة عليها ، ضرورة أنّه لم يحتمل أحد فضلاً عن القول بأنّ الأغسال حقائق متعددة باعتبار تعدد غاياتها ، فهي من ناحية الغايات لا فرق بينها وبين الوضوء أصلاً. فالنتيجة : أنّ ما استبعده شيخنا الاستاذ قدسسره في محلّه.