وجود المانع وهو نهي المولى ، لا لعدم ثبوت المقتضي له.
وهذا الجواب متين جداً ، حيث إنّ المقدمة إذا كانت محرّمة فعدم اتصافها بالوجوب الغيري لا يكشف عن عدم ثبوت المقتضي له.
الثاني : أنّه لا يصح منع المولى عن المقدمة غير الموصلة ، بل إنّه غير معقول ، والسبب في ذلك هو أنّه مستلزم إما لطلب الحاصل أو جواز تفويت الواجب مع الاختيار ، وكلاهما محال ، بيان ذلك :
أمّا الأوّل : فلأنّ وجوب ذي المقدمة مشروط بالقدرة عليه ، وهي تتوقف على جواز مقدمته شرعاً ، وهو يتوقف على الاتيان بالواجب ، لفرض أنّ المقدمة غير الموصلة محرمة ، ونتيجة ذلك هي أنّ وجوب ذي المقدمة يتوقف على الاتيان به.
وأمّا الثاني : فلما عرفت من أنّ جواز المقدمة مشروط بالاتيان بذيها وإلاّ لكانت المقدمة محرّمة ، ومع حرمتها لا يكون الواجب مقدوراً ، ولازم ذلك جواز ترك الواجب اختياراً وبلا عصيان ومخالفة ، لفرض أنّ تحصيل القدرة غير لازم. وعلى الجملة : أنّ وجوب الواجب النفسي مشروط بالقدرة عليه ، وهي تتوقف على التمكّن من المقدمة عقلاً وشرعاً ، وبما أنّ التمكن منها شرعاً في المقام منوط باتيان الواجب النفسي ، فمع عدمه لا يكون متمكناً منها ، ومع عدم التمكن لا بأس بترك الواجب اختياراً وعمداً.
وغير خفي أنّ ما أفاده قدسسره مبني على الخلط بين كون الايصال قيداً لجواز المقدمة ووجوب ذيها وبين كونه قيداً للواجب ، فلو كان الايصال من قبيل الأوّل لتمّ ما أفاده قدسسره إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، فانّه قيد للواجب ، وعلى هذا فلا يكون جواز المقدمة مشروطاً بالايصال الخارجي