الجهة كما ذهب إليه العلاّمة الأنصاري قدسسره ، وذلك لما ذكرناه في بحث التعبدي والتوصلي من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ثبوتاً وإثباتاً ، فاستحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق وبالعكس ، وقد طبّق قدسسره هذه الكبرى في عدّة موارد :
منها : أنّ تقييد الأحكام الشرعية بخصوص العالمين بها مستحيل فاطلاقها كذلك ، وبما أنّ الاهمال في الواقع غير معقول ، فيثبت الاطلاق بمتمم الجعل ، ويعبّر عن ذلك بنتيجة الاطلاق. ومنها : أنّ تقييد متعلق الأمر الأوّل بقصد القربة مستحيل فاطلاقه كذلك ، وبما أنّ إهمال الواقع الأوّل من الحاكم الملتفت غير معقول فيثبت التقييد بمتمم الجعل ، ويسمى ذلك بنتيجة التقييد. ومنها : ما نحن فيه ، حيث إنّ تقييد الواجب الغيري أو وجوبه بقيد الايصال مستحيل ، فاطلاقه كذلك ، وعليه فلا بدّ من الالتزام بشق ثالث وهو الالتزام بوجوب المقدمة في حال الايصال.
ومن ناحية ثالثة : أنّ شيخنا الاستاذ قدسسره قد خالف المحقق صاحب الحاشية قدسسره في نقطة وهي : أنّ المقدمة إذا كانت محرّمة كسلوك الأرض المغصوبة لانقاذ الغريق مثلاً ، فقد ادّعى صاحب الحاشية قدسسره أنّ المقدمة المزبورة إنّما تتصف بالوجوب من ناحية إيصالها إلى الغريق ، وتتصف بالحرمة على تقدير عدم الايصال إليه وعصيان الأمر الوارد عليها ، وهو وجوب السلوك من حيث الانقاذ ، فالنتيجة هي تعلّق خطابين بموضوع واحد على نحو الترتب.
ولكن أورد عليه شيخنا الاستاذ قدسسره بأنّ اتصاف المقدمة المذكورة بالحرمة من ناحية عصيان الأمر بالواجب النفسي لا الأمر المتوجه إليها ، فانّ