للمؤاخذة ، وذلك لأنّ الأصل فيها لايخلو من أن يكون البراءة أو الاستصحاب.
والاولى : لا تجري بكلا قسميها : أمّا العقلية ، فلأ نّها واردة لنفي المؤاخذة والعقاب ، والمفروض أنّه لا عقاب على ترك المقدمة وإن قلنا بوجوبها ، والعقاب إنّما هو على ترك الواجب النفسي. وأمّا الشرعية ، فبما أنّها وردت مورد الامتنان فيختص موردها بما إذا كانت فيه كلفة على المكلف ليكون في رفعها بها امتناناً ، والمفروض أنّه لا كلفة في وجوب المقدمة حيث لا عقاب على تركها. على أنّ العقل يستقل بلزوم الاتيان بها لتوقف الواجب عليها ، سواء أقلنا بوجوبها أم لم نقل ، فإذن أيّ أثر ومنّة في رفع الوجوب عنها بعد لا بدّية الاتيان بها على كل تقدير.
والثاني ـ وهو الاستصحاب ـ فأيضاً لايجري ، لأنّ موضوعه وإن كان تاماً ، إلاّ أنّه لا أثر له بعد استقلال العقل بلزوم الاتيان بها. وعلى الجملة : فلا يترتب أيّ أثر على استصحاب عدم وجوبها بعد لا بدّية الاتيان بها على كل تقدير ، ومعه لا معنى لجريانه.
نعم ، لا مانع من الرجوع إلى الأصل من ناحية اخرى ، وهي ما ذكرناه سابقاً من الثمرة فيما إذا كانت المقدمة محرّمة وقد توقف عليها واجب أهم ، فعندئذ لا بدّ من ملاحظة دليل حرمة المقدمة ، فان كان لدليلها إطلاق أو عموم ، لزم التمسك به في غير مقدار الضرورة ـ وهو خصوص المقدمة الموصلة ـ وإن شئت قلت : إنّ القدر المتيقن هو رفع اليد عن تحريم خصوص تلك المقدمة ، وأمّا غيرها ، فان كان إطلاق في البين فلا مناص من التمسك به لاثبات حرمتها ، لعدم ضرورة تقتضي رفع اليد عنها ، وإن لم يكن إطلاق فالمرجع هو أصل البراءة عن حرمة المقدمة غير الموصلة للشك فيها وعدم دليل عليها. فالنتيجة هي سقوط الحرمة عن المقدمة مطلقاً ، سواء أكانت موصلة أم لم تكن ، أمّا عن