التجري ، فلاحظ.
وأمّا القسم الثالث : فالأمر كما أفاده قدسسره حيث إنّه لا موجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أصلاً ، لعدم الملاك له ، فان ملاكه إنّما هو توقف الامتثال عليها ، والمفروض أنّ ترك الحرام لا يتوقف على تركها. فالنتيجة : أنّ مقدمة الحرام ليست بمحرّمة إلاّفي صورة واحدة ـ الصورة الاولى ـ بناءً على وجوب مقدمة الواجب شرعاً ، وبما أنّه لم يثبت فلا حرمة أصلاً.
ومن هنا يظهر حال مقدمة المكروه من دون حاجة إلى بيان.
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء (١). وقد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه.
__________________
(١) [ حسب التجزئة السابقة ].