كذلك ، فانّه تترتب عليها نتيجة فقهية على القول بعدم ثبوت الملازمة ، وهي صحة الضد العبادي ، وأمّا الحكم بفساده على القول الآخر فهو يتوقف على استلزام النهي الغيري ، كما يستلزمه النهي النفسي ، وسنتعرض إلى ذلك إن شاء الله تعالى بشكل واضح.
فالنتيجة الكلية هي : أنّ الملاك في كون المسألة اصولية وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد طرفيها ، في مقابل ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصة كمسائل سائر العلوم.
وأمّا كونها عقلية : فلأنّ الحاكم بالملازمة المزبورة إنّما هو العقل ، ولا صلة لها بدلالة اللفظ أبداً.
الثالثة : أنّ المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة ليس ما هو ظاهره ، بل الأعم منه ومن الاقتضاء بنحو الجزئية والعينية ، ليعم جميع الأقوال ، فان منها قولاً بأنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. ومنها قول بأنّ النهي عن الضد جزء من الأمر بالشيء. ومنها قول بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده كما هو ظاهر لفظ الاقتضاء ، فالتعميم لأجل أن لايتوهم اختصاص النزاع بالقول الأخير.
الرابعة : أنّ المراد بالضد في محل البحث مطلق ما يعاند الشيء وينافيه ، سواء أكان أمراً وجودياً كالأضداد الخاصة ، أو الجامع بينها ، وقد يعبّر عن هذا الجامع بالضد العام أيضاً ، أم كان أمراً عدمياً كالترك الذي هو المسمّى عندهم بالضد العام فإنّ من الأقوال في المسألة قولاً بأنّ الأمر بالشي يقتضي النهي عن ضدّه العام وهو الترك.
وبعد بيان ذلك نقول : إنّ الكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في الضدّ الخاص.
والثاني : في الضدّ العام.