المأمور به في الخارج ، سواء أكانت متعلقة للأمر أم لم تكن ، وما كان كذلك فلا يمكن تعلّق الأمر به.
نعم ، لو توقف ترك الحرام خارجاً على الاتيان بفعل ما ، للملازمة بين ترك هذا الفعل والوقوع في الحرام وجب الاتيان به عقلاً ، وأمّا شرعاً فلا ، لعدم الدليل على سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الخارجية. ونظير ذلك ما تقدّم في بحث مقدمة الواجب (١) من أنّ الاتيان بالمقدمة إذا كان علة تامة للوقوع في الحرام من دون أن يتوسط بين المقدمة وذيها إرادة واختيار للفاعل ، وجب تركها عقلاً لا شرعاً ، لعدم الدليل على حرمة تلك المقدمة لا حرمة نفسية ولا حرمة غيرية.
أمّا الحرمة النفسية ، فلأنّ المتصف بها إنّما هو المسبب ، لأنّه مقدور للمكلف بواسطة القدرة على مقدمته ، ومن الظاهر أنّه لا فرق في المقدور بين كونه بلا واسطة أو معها. ووجوب وجوده وضرورته من قبل الاتيان بمقدمته لا يضر بتعلق التكليف به ، لأنّه وجوب بالاختيار فلا ينافي الاختيار. إذن لا وجه لصرف النهي المتعلق بالمعلول إلى علته كما عن شيخنا الاستاذ قدسسره (٢) بدعوى أنّ العلة مقدورة دون المعلول ، ضرورة أنّ المقدور بالواسطة مقدور ، والمعلول وإن لم يكن مقدوراً ابتداءً ، إلاّ أنّه مقدور بواسطة القدرة على علته وهذا يكفي في صحة تعلّق النهي به.
وأمّا الحرمة الغيرية ، فقد تقدّم (٣) أنّه لا دليل عليها ، لأنّ ثبوتها يبتني على ثبوت الملازمة ، وقد سبق أنّ الملازمة لم تثبت.
__________________
(١) في ص ٢٨٤.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣٦٢.
(٣) في ص ٢٨٤.