هو قصد القربة بأيّ وجه تحقق لا خصوص قصد الأمر ، لعدم دليل خاص يدل عليه. إذن لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين وجود الأمر وعدمه إذا كان الفعل واجداً للملاك وقصد التقرب به.
وامّا الايراد الثاني : فيظهر حاله ممّا سنبيّنه إن شاء الله تعالى.
فنقول : تحقيق الحال في الثمرة المزبورة يستدعي الكلام في مقامين :
الأوّل : فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة مثلاً وواجب مضيق كالازالة.
الثاني : فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيّقين أحدهما أهم من الآخر ، كما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة في آخر الوقت والازالة بحيث لو اشتغل بالازالة فاتته الصلاة.