الموسّع في ظرف مزاحمته مع الواجب المضيق غير مقدور بجميع أفراده ، فلا يعقل تعلّق الطلب به عندئذ ، ليكون انطباقه على الفرد المزاحم في الخارج قهرياً وإجزاؤه عن المأمور به عقلياً ، إلاّبناءً على صحة تعلّق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، وأن يكون منشؤه اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار.
وبتعبير ثان : أنّه بناءً على اشتراط صحة العبادة بوجود الأمر فعلاً ، والاغماض عما سنتعرض له من صحة تعلّق الأمر بالضدّين على نحو الترتب ، فانّ ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره إنّما يتم بناءً على إمكان تعلّق الوجوب بأمر متأخر على نحو الواجب المعلّق ، إذ على ذلك لا مانع من تعلّق الأمر بالعبادة الموسّعة في حال مزاحمتها بالواجب المضيّق ، على نحو يكون الوجوب فعلياً والواجب أمراً استقبالياً ، لاستحالة تعلّق الأمر بها على نحو يكون الواجب أيضاً حالياً ، لأنّها في تلك الحال غير مقدورة للمكلف بجميع أفرادها.
وأمّا بناءً على وجهة نظره قدسسره من استحالة الواجب المعلّق ، وعدم إمكان تعلّق الطلب بأمر استقبالي مقدور في ظرفه ، فلا مناص من القول بفساد الفرد المزاحم مطلقاً ، حتّى على القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو الحكم العقلي المزبور ، وذلك لعدم إمكان طلب صرف وجود الطبيعة المأمور بها ، المزاحمة بالواجب المضيق عندئذ ، ليكون انطباقه على ما أتى به المكلف في الخارج قهرياً ، والإجزاء عقلياً.
فالنتيجة : أنّ ما ذكره شيخنا الاستاذ قدسسره من التفصيل بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة في صحة التكليف هو حكم العقل ، والقول بأنّ منشأه اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار ، فعلى الفرض الأوّل تظهر الثمرة في المسألة ،