المدلول المطابقي أو ثبت ولكن لم تثبت الملازمة ، فلا يثبت المدلول الالتزامي لا محالة ، ولا يفرق في ذلك بين حدوثه وبقائه أصلاً.
وبعبارة اخرى : أنّ ظهور الكلام في مدلوله الالتزامي وإن كان مغايراً لظهوره في مدلوله المطابقي ، إلاّ أنّ ظهوره في ثبوت المدلول الالتزامي ليس على نحو الاطلاق ، بل هو ظاهر في ثبوت حصة خاصة منه ، وهي الحصة الملازمة للمدلول المطابقي ، مثلاً الإخبار عن ملاقاة الثوب للبول وإن كان إخباراً عن نجاسته أيضاً ، إلاّ أنّه ليس إخباراً عن نجاسته على الاطلاق بأيّ سبب كان ، بل إخبار عن حصة خاصة من النجاسة ، وهي الحصة الملازمة لملاقاة البول ، بمعنى أنّه إخبار عن نجاسته المسببة عن ملاقاته للبول في مقابل نجاسته المسببة لملاقاته للدم أو نحوه ، فإذا قيل إنّ هذا الثوب نجس ، يراد به أنّه نجس بالنجاسة البولية ، وعندئذ إذا ظهر كذب البينة في إخبارها بملاقاة الثوب للبول ، فلا محالة يعلم بكذبها في إخبارها بنجاسة الثوب المسببة عن ملاقاته للبول. وأمّا نجاسته بسبب آخر وإن كانت محتملة ، إلاّ أنّها نجاسة اخرى أجنبية عن مفاد البينة تماماً. وعليه فكيف يمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية.
ومن ذلك يظهر : حال بقية الأمثلة وسائر الموارد ، ومنها ما نحن فيه ، فان ما دلّ على وجوب فعل غير مقيد بالقدرة وإن كان دالاًّ على كونه ذا ملاك ملزم كذلك ، إلاّ أنّ دلالته على كونه ذا ملاك ليست على نحو الاطلاق ، حتّى مع قطع النظر عن دلالته على وجوبه ، بل هي بتبع دلالته على وجوب ذلك ، فيكون دالاًّ على حصة خاصة من الملاك ، وهي الحصة الملازمة لذلك الوجوب في مقام الاثبات والكشف ، ولا يدل على قيام الملاك فيه على الاطلاق ، وعليه فإذا سقطت دلالته على الوجوب من جهة مانع فلا تبقى دلالته على الملاك المسببة عن دلالته على الوجوب ، إذن لا علم لنا بوجود الملاك فيه ، فانّ العلم