أحدهما : جواز إعادة من صلّى فرادى جماعة ، وقد دلّت على ذلك عدّة روايات منها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليهالسلام « أنّه قال : في الرجل يصلي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء » (١) ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث « قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها ، وإن كان قد صلّى فانّ له صلاة اخرى » (٢) إلى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب ، فهذه الروايات تدل على جواز الامتثال ثانياً بعد حصول الامتثال الأوّل وهو الاتيان بالصلاة فرادى ، وهذا من الامتثال بعد الامتثال الذي قد قلنا باستحالته.
وثانيهما : جواز إعادة من صلّى صلاة الآيات ثانياً ، وقد دلّت على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال : « قال أبو عبدالله عليهالسلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » (٣) وغيرها من الروايات الواردة في المقام ، فانّها ظاهرة في وجوب إعادتها ثانياً فضلاً عن أصل مشروعيتها ، وهذا معنى الامتثال بعد الامتثال.
أقول : أمّا الجواب عن المورد الأوّل : فالنصوص الواردة فيه على طائفتين :
إحداهما : ما وردت في إعادة الصلاة مع المخالفين ، منها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليهالسلام « أنّه قال : ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلي معهم صلاة تقيّة وهو متوضئ إلاّكتب الله له بها خمساً وعشرين
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٠١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٠١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٢.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٩٨ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ١.