الثامنة : أنّ الحاكم لا يكون في مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه ، وإنّما يكون في مقام بيان ما تعلّق به حكمه.
التاسعة : أنّ تعلّق الارادة الانشائية بشيء لا يكشف عن وجود الملاك فيه ، وإنّما الكاشف عنه تعلّق الارادة الجدية به.
العاشرة : أنّ الدلالة التضمنية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية كما سبق.
الحادية عشرة : أنّ النهي الغيري لا يكون مانعاً عن صحة العبادة والتقرب بها.
الثانية عشرة : أنّ الثمرة لا تتحقق بين القولين في مزاحمة الواجب الموسع بالواجب المضيق. هذا تمام كلامنا في المقام الأوّل.