الثوب أو البدن المتنجس مع الطهارة المائية وغير ذلك. ففي هذه الفروع وما شاكلها لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك أو الترتب.
أمّا بالملاك فواضح ، ضرورة أنّه لا ملاك لوجوب الوضوء أو الغسل في شيء من هذه الموارد ، لفرض أنّ القدرة مأخوذة في متعلقه شرعاً ودخيلة في ملاكه واقعاً ومع انتفاء القدرة ينتفي الملاك لا محالة.
وأمّا بالترتب ، فلأنّ الوضوء إذا لم يكن فيه ملاك عند مزاحمته مع الواجب المشروط بالقدرة عقلاً ، فعصيان ذلك الواجب لا يحدث فيه مصلحة وملاكاً ، وعلى هذا فيمتنع تعلّق الأمر به ، لاستحالة تعلّق الأمر بشيء بلا ملاكٍ ولو كان على نحو الترتب ، بداهة أنّه لا فرق في استحالة تعلّق الأمر بشيء بلا ملاك بين أن يكون ابتداءً وأن يكون على نحو الترتب.
ثمّ قال قدسسره : ومن هنا أنّ شيخنا العلاّمة الأنصاري والسيِّد العلاّمة الميرزا الكبير الشيرازي قدسسرهما لم يفتيا بصحة الوضوء في تلك الموارد مع أنّ الأوّل منهما يرى كفاية الملاك في صحة العبادة ، والثاني يرى صحة الترتب.
نعم ، قد افتى السيد العلاّمة الطباطبائي قدسسره في العروة بصحة هذا الوضوء في مفروض الكلام ، ولكن هذا غفلة منه قدسسره عن حقيقة الحال.
أقول : للنظر فيما أفاده قدسسره مجال واسع ، والوجه في ذلك : هو أنّه لا بدّ من التفصيل بين المثالين المذكورين ، فما كان من قبيل المثال الأوّل فلا مانع من الالتزام بالترتب فيه ، وما كان من قبيل المثال الثاني فلا. وذلك لا من ناحية ما ذكره شيخنا الاستاذ قدسسره بل من ناحية اخرى ستظهر لك إن شاء الله.