استعمال الماء عقلاً وشرعاً.
أمّا القرينة الداخلية : فهي ذكر المريض في الآية المباركة ، ومن المعلوم أنّ المرض ليس من الأسباب التي تقتضي عدم وجود الماء وفقدانه وليس حاله كحال السفر ، فانّ السفر ولا سيّما إذا كان في البوادي ولا سيّما في الأزمنة السابقة من أسباب عدم الماء غالباً ، وهذا بخلاف المرض فانّ الغالب أنّ الماء يوجد عند المريض ولكنّه لا يتمكن من استعماله عقلاً أو شرعاً.
وأمّا القرينة الخارجية : فهي عدّة من الروايات الدالة على جواز التيمم في موارد الخوف من استعمال الماء أو من تحصيله (١). والمفروض في تلك الموارد وجود الماء خارجاً وتمكن المكلف من استعماله عقلاً. إذن المراد من وجدان الماء وجوده الخاص وهو الذي يقدر المكلف على صرفه في الوضوء أو الغسل عقلاً وشرعاً.
فالنتيجة على ضوء ذلك : هي أنّ تقييد وجوب التيمم بعدم التمكن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً يقتضي التزاماً تقييد وجوب الوضوء أو الغسل بالتمكن من استعماله كذلك ، ولأجل ذلك التزم قدسسره بأ نّه لا يمكن الحكم بصحة الوضوء في مواضع الأمر بالتيمم ، كما إذا كان عند المكلف ماء ولكنّه لا يكفي للوضوء ولرفع عطش نفسه أو من هو مشرف على الهلاك معاً ، ففي مثل ذلك يجب عليه التيمم وصرف الماء في رفع عطش نفسه ، أو من هو مشرف على الهلاك. أو إذا دار أمره بين أن يصرفه في الوضوء أو الغسل وأن يصرفه في تطهير الثوب أو البدن ، بأن لا يكون عنده ثوب طاهر ، فيدور الأمر بين أن يصلي في الثوب أو البدن الطاهر مع الطهارة الترابية ، وأن يصلي في
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٤٦ / أبواب التيمم ب ٥ ، ٣٤٢ ب ٢.