فلا مانع من الالتزام بتعلق الأمر به على نحو الترتب ، ولو كانت القدرة المأخوذة فيه شرعية.
وعليه يترتب أنّ المكلف إذا لم يصرف الماء في واجب أهم وعصى أمره ، فلا مانع من تعلّق الأمر بالوضوء أو الغسل لتحقق موضوعه في الخارج ، وهو كونه واجداً للماء ومتمكناً من استعماله عقلاً وشرعاً. أمّا عقلاً فهو واضح. وأمّا شرعاً فلأنّ الأمر بالأهم على تقدير عصيانه لا يكون مانعاً.
أو فقل : إنّ مقتضى إطلاق الآية المباركة أو نحوها أنّ الوضوء أو الغسل واجب ، سواء أكان هناك واجب آخر أم لا ، غاية الأمر أنّه إذا كان هناك واجب آخر يزاحمه يسقط إطلاق وجوبه لا أصله ، إذ أنّ منشأ التزاحم هو إطلاقه ، فالساقط هو دون أصل وجوبه الذي هو مشروط بعدم الاتيان بالأهم ومترتب عليه ، لعدم التنافي بينه وبين وجوب الأهم كما عرفت ، وعليه فلا موجب لسقوطه أصلاً.
وقد تحصّل من ذلك : أنّ دعوى عدم جريان الترتب فيما إذا كانت القدرة مأخوذة في الواجب المهم شرعاً تبتني على الالتزام بأمرين :
الأوّل : دعوى أنّ الترتب يتوقف على أن يكون المهم واجداً للملاك مطلقاً ، حتّى في حال المزاحمة ، أعني بها حال وجود الأمر بالأهم ، ومن المعلوم أنّ هذا إنّما يحرز فيما إذا كانت القدرة المعتبرة في المهم عقلية ، وأمّا إذا كانت شرعية فبانتفاء القدرة ـ كما في موارد الأمر بالأهم ـ ينتفي ملاك الأمر بالمهم لا محالة ، ومعه لا يجري الترتب.
الثاني : دعوى أنّ الأمر بالأهم مانع عن الأمر بالمهم ومعجّز عنه شرعاً حتّى في حال عصيانه وعدم الاتيان بمتعلقه.
ولكن قد عرفت فساد كلتا الدعويين :