صاحب الكفاية قدسسرهما (١) فالمتحصّل من ذلك هو أنّ المسألة ذات قولين :
أحدهما : امكان الترتب وتعلّق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم.
وثانيهما : استحالة ذلك وعدم إمكان تعلّق الأمر به على هذا التقدير.
والصحيح هو القول الأوّل.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٣٤.