الأمرين كذلك لا يرجع إلى طلب الجمع بل يناقضه.
وأمّا إذا كانا مطلقين من هذه الناحية ، فعندئذ إن لم يكن بين متعلقيهما تضاد في الوجود الخارجي ، وتمكن المكلف من إيقاعهما في الخارج وإيجادهما فيه ، فلا إشكال في وجوبه. وأمّا إن كانت بينهما مضادة في عالم الوجود فيدخلان في كبرى باب التزاحم وتجري عليهما أحكامه من تقييد إطلاق كل واحد منهما بعدم الاتيان بالآخر إذا لم يكن في البين أهم ، وإلاّ يتعين تقييد إطلاق خطاب المهم بعدم الاتيان بالأهم دون العكس ، ولا يلزم فيه محذور طلب الجمع ونحوه كما سبق.
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط المزبور اختيارياً أو غير اختياري ، وذلك لما عرفت من أنّ الحكم لا يقتضي وجود شرطه في الخارج. إذن كونه اختيارياً لا أثر له من هذه الناحية.
وأمّا القسم الثاني : وهو ما إذا كان أحد الخطابين ناظراً إلى رفع موضوع الخطاب الآخر ، فهو على نحوين :
أحدهما : ما إذا كان أحد الخطابين رافعاً لموضوع الخطاب الآخر بامتثاله وإتيانه في الخارج.
ثانيهما : ما إذا كان رافعاً له بصرف وجوده وتحققه في الخارج.
أمّا النحو الأوّل : فهو من محل الكلام هنا جوازاً وامتناعاً ، باعتبار أنّ توجه خطابين كذلك إلى شخص واحد في زمان واحد هل يستلزم طلب الجمع بين متعلقيهما في الخارج كما تخيله المنكرون للترتب ، أو لا يستلزم ذلك كما هو الصحيح؟ وقد تقدّم الكلام في هذا النحو من الخطابين ضمن عدّة من الفروعات الفقهية بصورة مفصّلة ، فلا حاجة إلى الاعادة.
وأمّا النحو الثاني : وهو ما إذا كان الخطاب بصرف وجوده رافعاً لموضوع