مترتباً على عصيان الأمر بأداء الدين. هذا بناءً على ما هو المعروف من تفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلاً وشرعاً.
وأمّا بناءً على تفسيرها بالتمكن من الزاد والراحلة وأمن الطريق كما في الرواية (١) ـ وهو الصحيح ـ فالتكليفان متزاحمان ولا مانع من اجتماعهما على نحو الترتب ، فانّه عند عصيان الأمر بأداء الدين متمكن من الزاد والراحلة ، وعندئذ فلا مانع من وجوب الحج عليه ، بناءً على ما حققناه من إمكان الترتب وجوازه.
٢ ـ إنّ الخطاب باخراج الخمس في بعض الموارد بصرف وجوده وتحققه رافع لموضوع وجوب الزكاة ومانع عنه ، وذلك كما إذا فرضنا أنّ شخصاً ملك عشرين شاة في أوّل محرّم مثلاً ، ثمّ ملك عشرين شاة اخرى في آخره ، فإذا مضى على الطائفة الاولى حول كامل تعلّق الخطاب باخراج الخمس منها ، وهو أربع من تلك الشياه. ومن المعلوم أنّ هذا الخطاب بصرف وجوده مانع عن وجوب الزكاة ورافع لموضوعه وهو بلوغها حدّ النصاب ـ أعني به أربعين شاة ـ فان هذه الأربعة عندئذ صارت ملكاً للإمام عليهالسلام والسادة ، فلم يبق في ملك المالك إلاّست وثلاثون شاة ، وهي غير بالغة حدّ النصاب الذي هو موضوع لوجوب إخراج الزكاة.
أو إذا فرضنا أنّه ملك أربعين شاة أثناء سنة التجارة من الأرباح ، فعندئذ لا محالة بمجرد إكمال سنة التجارة ، وقبل تمامية حول الزكاة تعلّق الخطاب بإخراج الخمس منها ، الموجب لخروجها عن كونها ملكاً طلقاً له بمشاركة الإمام عليهالسلام والسادة إيّاه في ذلك المال ـ أعني به الشياه ـ ومن الواضح أنّها بذلك تخرج عن موضوع وجوب الزكاة ، إذ لم يبق في ملكه الطلق بعد خروج ثمان
__________________
(١) راجع الوسائل ١١ : ٣٣ / أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٨.