مباحاً على الفرض.
فقد تحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الوضوء أو الغسل صحيح في جميع تلك النواحي والصور.
وقد تبيّن ممّا قدّمناه لحدّ الآن أمران :
الأوّل : أنّ الوضوء أو الغسل من الأواني إذا كان ارتماسياً فلا إشكال في فساده ، وذلك لأنّه بنفسه تصرف فيها ، وهو محرّم على الفرض ، ومن الواضح جدّاً أنّ المحرّم لا يقع مصداقاً للواجب ، ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء فيها وعدمه ، وصورة التمكن من التفريغ في إناء آخر وعدم التمكن منه ، فانّ التوضؤ أو الاغتسال إذا كان في نفسه محرّماً فلا يمكن التقرب به ولا يقع مصداقاً للواجب ، وهذا ظاهر.
الثاني : أنّه قد ظهر فساد ما أفاده السيد العلاّمة الطباطبائي قدسسره في العروة في بحث الأواني وإليك نص كلامه : لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقاً (١). وقال في مسألة اخرى ما لفظه : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ، فان أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، وإلاّ سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم ، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ، ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان (٢).
__________________
(١) العروة الوثقى ١ : ١١٦ المسألة [٣٩٨] فصل في حكم الأواني.
(٢) العروة الوثقى ١ : ١٢٠ المسألة [٤١١] فصل في حكم الأواني.