عليهالسلام عن آنية الذهب والفضة ، فكرههما » (١).
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام « أنّه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة » (٢) بتقريب أنّه لا معنى لتعلّق النهي والكراهة بالأعيان والذوات ، نعم الكراهة بمعنى الصفة النفسانية المعبّر عنها بالكراهة التكوينية الحقيقية وإن أمكن تعلقها بالذوات بما هي بأن يكون الشيء مبغوضاً بذاته ، كما أنّه قد يكون محبوباً كذلك ، إلاّ أنّ الكراهة بالمعنى الشرعي لا معنى لتعلقها بها أبداً ، ومن المعلوم أنّه لم يرد من الكراهة في هاتين الصحيحتين الكراهة التكوينية ، ضرورة أنّ الظاهر منهما هو أنّ الإمام عليهالسلام في مقام بيان الحكم الشرعي ، لا في مقام إظهار كراهته الشخصية وهذا واضح ، وعليه فلا بدّ من تقدير فعل من الأفعال فيها ، ليكون هو المتعلق للنهي والكراهة ، وبما أنّه لا قرينة على التخصيص ببعض منها دون بعضها الآخر ، فلا محالة يكون المقدّر هو مطلق الانتفاعات والاستعمالات.
ولكن قد ظهر الجواب عنه بما تقدّم من أنّ المقدر في كل مورد بحسب ما يناسب ذلك المورد ، ومن هنا ذكروا أنّ المقدر في مثل النهي عن الامّهات هو النكاح ، فانّه المناسب للمقام والأثر الظاهر من النساء ، كما أنّ المقدر في مثل النهي عن الميتة والدم وما شاكلهما هو الأكل ، وهكذا.
وفيما نحن فيه بما أنّ الأثر الظاهر من الاناء هو استعماله في الأكل والشرب ، فلا محالة ينصرف النهي عنه إلى النهي عن الأكل والشرب فلا يشمل غيرهما.
وعلى الجملة : فالنهي في أمثال هذه الموارد بمناسبة الحكم والموضوع
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٥٠٥ / أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ١.
(٢) الوسائل ٣ : ٥٠٨ / أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ١٠.