متعلقه ، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحابهما في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية ، يجزي ، فان دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط ومبيّناً لدائرة الشرط وأ نّه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً كما هو لسان الأمارات فلا يجزي ، فان دليل حجيته حيث كان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقداً (١).
توضيح ما أفاده قدسسره : هو أنّ الحكم الظاهري على قسمين : أحدهما : حكم ظاهري مجعول في ظرف الشك والجهل بالواقع حقيقة من دون نظر إلى الواقع أصلاً. وثانيهما : حكم ظاهري مجعول أيضاً في ظرف الشك في الواقع والجهل به ، إلاّ أنّه ناظر إلى الواقع وكاشف عنه. والأوّل مفاد الاصول العملية كقاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب ، والثاني مفاد الأمارات.
أمّا الأوّل : فلأنّ المجعول في موارد تلك الاصول هو الحكم الظاهري في ظرف الشك والجهل بالواقع بما هو جهل ، ومن الطبيعي أنّ ذلك إنّما يكون من دون لحاظ نظرها إلى الواقع أصلاً ، ولذا اخذ الشك في موضوعه في لسانها ، ومن هنا لا يتصف بالصدق تارة وبالكذب تارة اخرى ، ضرورة أنّ الحكم الظاهري المجعول في مواردها كالطهارة أو الحلية موجود حقيقة قبل انكشاف الخلاف ، وبعد الانكشاف يرتفع من حينه لا من الأوّل ، كارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ، حتّى الاستصحاب بناءً على نظريته قدسسره وفي مثله لا يعقل
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٦.