معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت ، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلياً في الوقت لا يجدي ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً إلاّعلى القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي به.
وهذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمور به واقعاً وشكّ في أنّه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأوّلي ، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناءً على أن تكون الحجية على نحو السببية ، فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه عدم وجوب الاعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقيناً ، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف. وأمّا القضاء فلا يجب بناءً على أنّه فرض جديد وكان الفوت المعلّق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الاتيان إلاّعلى القول بالأصل المثبت ، وإلاّ فهو واجب كما لايخفى على المتأمِّل ، فتأمّل جيدا (١).
وملخّص ما أفاده قدسسره ما يلي : أمّا وجوب الاعادة فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت ، فلأجل أنّ الذمة قد اشتغلت بتكليف فعلي يقيناً ويشك في أنّ الاتيان بمؤدى الأمارة يفيد الإجزاء عما اشتغلت به الذمة أو لا يفيد ، ومنشأ الشك هو الشك في كيفية حجية الأمارة وأ نّها هل تكون على نحو السببية أو على نحو الطريقية ، ومع هذا الشك تجرى أصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف الواقعي وهي مقتضية للاعادة ، بل يكفي في وجوبها نفس الشك في الفراغ. وأمّا القضاء فبما أنّه بفرض جديد وقد اخذ في موضوعه عنوان الفوت وهو في المقام غير محرز فلا يجب.
ولنأخذ بالنظر على ما أفاده قدسسره أمّا ما أفاده بالنسبة إلى عدم وجوب القضاء فمتين جداً ولا مناص عنه. وأمّا ما أفاده بالاضافة إلى وجوب
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٧.