٤٩٢٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ إِذَا قَامَ فِي (١) الصَّلَاةِ ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، فَإِذَا سَجَدَ ، لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتّى يَرْفَضَّ عَرَقاً (٢) ». (٣)
٤٩٢٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ، فَلَا تُقَلِّبْ (٤) وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ ؛ فَتَفْسُدَ (٥) صَلَاتُكَ (٦) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ لِنَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي الْفَرِيضَةِ : ( فَوَلِّ
__________________
وج ٨٤ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٣٩.
(١) في « ى » وحاشية « بح ، بخ ، جن » والبحار : « إلى ».
(٢) « يرفضّ عرقاً » ، أي ترشّش عرقُه وجرى وسال. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ( رفض ).
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٨٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٦ ، ح ٧٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٤ ، ح ٧٠٩٧ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣.
(٤) في « ظ » : « فلا تلتفت ». وفي « بس » : « فلا تَقْلِب ». وفي حاشية « بث ، بس » : « فلا تلفت ».
(٥) في « بخ » : « فيفسد ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧٨ : « ظاهره أنّ الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ، ولاينافيه ما رواه في التهذيب ، [ ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٨٤ ] عن عبدالملك قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ فقال : « لا وما احبّ أن يفعل » ؛ إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين ، أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين واليسار ؛ فإنّ ما بين المغرب والمشرق قبلة وظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه وأنّ الالتفات إلى أحد الجانبين لايبطل الصلاة ، وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقاً ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه ، وحملها الشيهد في الذكرى على الالتفات بكلّ البدن ». وللمزيد راجع : منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ـ ٢٧٧ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٢١ ؛ الحبل المتين ، ص ٦٢٤ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ـ ٤٦٢.