٤٩٤٠ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَيُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ (١)؟
قَالَ : « إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً ، لَمْ يُجْزِئْ (٢) إِلاَّ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؛ وَإِنْ (٣) كُنْتَ وَحْدَكَ ، تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ ، يُجْزِئُكَ (٤) إِقَامَةٌ ، إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ (٥) فِيهِمَا وَتُقِيمَ (٦) ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَايَقْصُرُ (٧) فِيهِمَا كَمَا يَقْصُرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ». (٨)
٤٩٤١ / ١٠. أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ». قُلْتُ : فِي الْإِقَامَةِ؟ قَالَ : « لَا ». (٩)
__________________
(١) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : أذان واحد ، أي بغير إقامة ».
(٢) في النسخ التي قوبلت ـ إلاّ « بخ » ـ والوسائل ، ح ٦٨٧٦ والتهذيب والاستبصار : « لم يجز ».
(٣) في « بخ ، جن » : « فإن ». وفي « بس » : « فإذا ».
(٤) في « ظ » والوسائل ، ح ٦٨٧٥ : « تجزيك ».
(٥) في « ظ ، ى » : « أن يؤذّن ».
(٦) في « ظ ، بس » : « ويقيم ». وفي « ى » : « ويقم ».
(٧) في الوافي والتهذيب : « لا تقصر » في الموضعين.
(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٠ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٠٥ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٠٣ ، ح ٦٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ٦٨٧٥ ، من قوله : « إن كنت وحدك تبادر أمراً » ؛ وفيه ، ص ٣٨٨ ، ح ٦٨٧٦ ، إلى قوله : « إلاّ الفجر والمغرب ».
(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ح ١٨٤ ، إلى قوله : « قال : لا بأس » ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١١٠ ، وفيهما بسند آخر عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ٦٨٩٦.