٤٩٤٢ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَلَايُقِيمُ إِلاَّ وَهُوَ عَلى وُضُوءٍ (٢) ». (٣)
٤٩٤٣ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ (٤) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ؟
قَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ ، فَلْيَدْخُلْ (٦) مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا ، أَعَادَ الْأَذَانَ ». (٧)
__________________
(١) هكذا في « ظ ، بح ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ / « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(٢) نقل الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ٦٥٩ و ٦٦٣ حديثاً يقرب من هذا الحديث ، ثمّ قال : « أقول : قد دلّ الحديث على عدم اشتراط الأذان بالطهارة وعلى اشراط الإقامة بها ، والأوّل إجماعي ، كما أنّ الاستحباب كون المؤذّن متطهّراً إجماعي أيضاً ، فقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : حقّ وسنّة أن لايؤذّن أحد إلاّ وهو متطهّر. وأمّا الثاني فهو مرضي المرتضى ومختار العلاّمة في المنتهى ، والقول به غير بعيد ، وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالّة عليه على تأكيد الاستحباب ». وراجع : منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٣٩٩ و ٤٠٠.
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٠ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٥٠ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٢ ، ح ٦٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ٦٨٨٦.
(٤) في التهذيب : « خالد بن سعيد » ، ولم نجد في هذه الطبقة من يسمّى بخالد بن سعيد ، وقد تكرّرت روايةإبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد في الأسناد ، وتوسّط صالح بن سعيد في بعضها بينه وبين يونس [ بن عبدالرحمن ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ـ ٣٧٨.
(٥) في الوافي والتهذيب : « فقال ».
(٦) في « جن » : « فيدخل ».
(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٠٦ ، ح ٦٧٠٩ ؛