٤٩٤٤ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؟
قَالَ : « لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ ، وَلَايَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ (٢) ، فَإِنْ عَلِمَ (٣) الْأَذَانَ ، فَأَذَّنَ (٤) بِهِ ، وَإِنْ (٥) لَمْ يَكُنْ عَارِفاً ، لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَلَا إِقَامَتُهُ ، وَلَا يُقْتَدى (٦) بِهِ ».
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ (٧) ، وَيُقِيمُ (٨) لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ ، فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَقُولُ
__________________
الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ٧٠٠٣.
(١) في « ظ » : « عمّار بن موسى الساباطي ».
(٢) مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ : « والأصحّ اشتراط الإيمان أيضاً ـ أي مضافاً إلى اشتراط الإسلام ـ ؛ لبطلان عبادة المخالف ، ولرواية عمّار ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان ».
وفي الوافي : « المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة ، كما مرّ مراراً ؛ فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهمالسلام ، لعمري أنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً ، كما في الحديث النبويّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ، ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حقّ معرفته. وفي بعض النسخ : لا يعتدّ به ، مكان : لايقتدى به ، وهو أوضح ، وعلى نسخة لايقتدى به ؛ يعني إذا كان إماماً للصلاة ».
(٣) في « ظ » : « عرف ».
(٤) في الوسائل : « وأذّن ».
(٥) في « غ ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « إن ».
(٦) في « بث ، بح » : « ولا يعتدّ ».
(٧) في « بث ، بح » : + / « به ».
(٨) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ولكن يؤذّن ويقيم ، حمله المحقّق وبعض المتأخّرين على استحباب الإعادة وقالوا : يجوز الاكتفاء بما سبق ».