اللهُ أَحَدٌ » ثَلَاثُ آيَاتٍ (١) ؛ فَهذِهِ عَشْرُ (٢) آيَاتٍ ، وَالزَّوَالَ ثَمَانُ (٣) رَكَعَاتٍ ؛ فَهذِهِ ثَمَانُونَ آيَةً ». (٤)
٤٩٩٣ / ١٥. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَثَوْبُهُ عَلى فِيهِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا أَسْمَعَ (٥) أُذُنَيْهِ الْهَمْهَمَةَ ». (٦)
٤٩٩٤ / ١٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١١١ : « قوله عليهالسلام : ثلاث آيات ، يدلّ على أنّ عدد الآيات أيضاً عندهم عليهمالسلام مخالف لما هو المشهور عند القرّاء ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة ، ومنهم من عدّها أربعاً ، ولم يعدّ « لَمْ يَلِدْ » آية ، فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمساً في صلاة الآيات على المشهور ، بل مطلقاً ؛ لعدم معلوميّة رؤوس الآيات عندهم عليهمالسلام ، وإن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحقّ إن شاء الله ».
(٢) في « بخ » : « عشرة ».
(٣) في الوافي : « ثماني ».
(٤) الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦٦ ، ح ٦٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦٤ ، ح ٧٣٥٥.
(٥) قرأ العلاّمة المجلسي : « سمع » ، فعليه لم تكن في نسخته : « اذنيه » ؛ فإنّه قال في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : إذا سمع ، لعلّه إشارة إلى السماع التقديري ؛ فإنّه إذا سمع الهمهمة مع الحائل يسمع سليماً بدونها ».
(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٧ ، ح ٣٦٤ ؛ وص ٢٢٩ ، ح ٩٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٩٥ ؛ وص ٣٩٨ ، ح ١٥١٩ ، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٢٣ ، معلّقاً عن الحلبيّ وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥١٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « لا بأس بذلك » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٩٠ ، ح ٦٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢٣ ، ذيل ح ٥٥٩٧ ؛ وج ٦ ، ص ٩٧ ، ذيل ح ٧٤٤٢.