سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي (١) مَنْزِلِهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ مُبْتَدِئاً : « مَنْ أَتَمَّ رُكُوعَهُ (٢) ، لَمْ تَدْخُلْهُ (٣) وَحْشَةٌ فِي الْقَبْرِ ». (٤)
٥٠٢٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ : لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ (٥) ، وَاللهُ أَكْبَرُ؟
قَالَ : « نَعَمْ (٦) ». (٧)
__________________
فعليه الظاهر أنّ وقوع « أحمد بن محمّد » في السند سهو ، والمظنون أنّ الصواب هو « محمّد بن أحمد ».
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ، ص ٥٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السنديّ بن الربيع.
(١) في « بح » : « و ».
(٢) في مرآة العقول : « لعلّ المراد بالإتمام الإتيان بالأذكار والآداب المستحبّة وإن احتمل الواجبات. ولا يتوهّم تعيّن الحمل على الواجبات ، لأنّ تركه يصير سبباً لوحشة القبر ؛ إذ يمكن أن يكون الإتيان بالمستحبّات سبباً لرفع الوحشة التي يكون من قبائح الأعمال ، مع أنّه يمكن المناقشة في كون الوحشة بنفسها عقوبة ».
(٣) في « غ ، بث ، بس » : « لم يدخله ».
(٤) ثواب الأعمال ، ص ٥٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السنديّ بن الربيع ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٣ ، ح ٦٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٠٦ ، ح ٨٠٣٨.
(٥) في الكافي ، ح ٥٠٥٣ والتهذيب : + / « والحمدلله ».
(٦) في الكافي ، ح ٥٠٥٣ : + / « كلّ ذا ذكر الله ». وفي التهذيب : + / « كلّ هذا ذكر الله ».
(٧) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره ، ح ٥٠٥٣ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٢١٧ ، وفيهما بسند آخر عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٣ ، ح ٦٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ٨٠٤٢.