٤٨٠٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم جَالِسٌ (٢) فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ (٣) وَلَاسُجُودَهُ ، فَقَالَ (٤) صلىاللهعليهوآلهوسلم : نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ ، لَئِنْ مَاتَ هذَا وَهكَذَا صَلَاتُهُ ، لَيَمُوتَنَّ (٥) عَلى غَيْرِ دِينِي (٦) ». (٧)
٤٨٠٥ / ٧. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ : لَاتَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ ، لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً ، لَايَرِدُ عَلَيَّ (٨) الْحَوْضَ ،
__________________
ص ٦٢١ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ؛ وتحف العقول ، ص ١١٠ الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٥٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٤٤٢٥.
(١) في « ى ، بح » : ـ / « عمر ».
(٢) في « بخ » والوافي : « كان جالساً ».
(٣) قال الشيخ البهائي : « المراد من عدم إتمام الركوع والسجود ، ترك الطمأنينة فيهما ، كما يشعر به قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : نقر كنقر الغراب ، والنقر : التقاط الطائر بمنقاره الحبّة ». راجع : الحبل المتين ، ص ٤٤.
(٤) في « ى » : + / « له النبيّ ». وفي الوسائل ، ح ٨٠١٧ : + / « رسول الله ».
(٥) في « بخ » : + / « وهو ».
(٦) قال الشيخ البهائي : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني ، يشعر بأنّ التهاون في المحافظة على حدود الفرائض ، والتساهل في استيفاء أركانها يؤدّي إلى الاستخفاف بشأنها وعدم المبالاة بتركها ، وهو يؤدّي إلى الكفر ، نعوذ بالله من ذلك ». راجع : الحبل المتين ، ص ٤٥.
(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي المحاسن ، ص ٧٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٨٣ ، المجلس ٧٣ ، ح ٨ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٧٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٥٤٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ٤٤٣٤ ؛ وج ٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٨٠١٧.
(٨) في مرآة العقول : « قوله عليّ ، ظاهره التشديد ، ويحتمل التخفيف ».