٥٠٥٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ (١) عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ (٢) وَعِظَامِ الْمَوْتى ، ثُمَّ (٣) يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ : أَيُسْجَدُ عَلَيْهِ؟
فَكَتَبَ عليهالسلام إِلَيَّ بِخَطِّهِ : « إِنَّ الْمَاءَ وَالنَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ (٤) ». (٥)
٥٠٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « دَعَا أَبِي بِالْخُمْرَةِ (٦) ، فَأُبْطِئَتْ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ
__________________
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٣٠ ، ح ٦٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ٦٧٥١.
(١) في « ظ » والوسائل : « توقد ».
(٢) في الوسائل : « العذرة ».
(٣) في الوافي ، ج ٦ : « و ».
(٤) قال الشيخ البهائي : « ما تضمّنه الحديث من جواز السجود على الجصّ فلايحضرني الآن أنّ أحداً من علمائنا قال به ، نعم يظهر من بعض الأصحاب المعاصرين الميل إليه ، وقول المرتضى رضى الله عنه بجواز التيمّم به ربّما يعطي جواز السجود عليه عنده ». وفي هذا الحديث مباحث اخرى شريفة ، إن شئت فراجع : الحبل المتين ، ص ٤١٥ و ٥٤٩ ـ ٥٥٠ ؛ الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٤٤ ـ ١٤٦.
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٢٧ ؛ وص ٣٠٦ ، ح ١٢٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٢٨ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ، ح ٨٣٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ٢٩٠ ، ح ١١٤٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٧١٠ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٤١٨٧ ؛ وج ٨ ، ص ٧٣٨ ، ح ٧٠٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ٦٧٨٨.
(٦) قال الجوهري : « الخمرة بالضمّ : سجّادة تُعمَل من سَعَف النخل وتُرْمَل ـ أي تنسج ـ بالخيوط ». وقال