قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَدْرِ فِي اثْنَتَيْنِ (١) هُوَ ، أَمْ فِي أَرْبَعٍ؟
قَالَ : « يُسَلِّمُ وَيَقُومُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ». (٢)
٥١٦٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ؛ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :
قَالَ لِي (٣) أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام : « الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٤) ، وَالسَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ». (٥)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ثنتين ».
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « قال : يعيد ». وفيه ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٤٢٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، إلى قوله : « ولاشيء عليه ويسلّم ». وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز. وفيه أيضاً ، ح ١٣٨٢ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٥ ، بسند آخر مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال : يعيد » الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٢ ، ح ٧٥١٧ ؛ وص ٩٨٠ ، ح ٧٥٤١ ؛ وفي الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٣٨٠ ؛ وص ٢١٤ ، ح ١٠٤٥٧ ؛ وص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧٢ ، قطعة منه.
(٣) في « بح ، بخ » : ـ / « لي ».
(٤) في « ظ ، بس » : « الاوليين ».
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من شك في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص ... ، ضمن ح ٥١٩٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيه هكذا : « ليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّليتين من كلّ صلاة ولا نافلة » الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٢ ، ح ٧٥١٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ١٠٣٨٤.