هَلْ يَصْلُحُ (١) نَقْضُهُمَا (٢) لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ». (٣)
٥٢٢٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَسَاجِدِ (٤) الْمُظَلَّلَةِ (٥) : أَيُكْرَهُ (٦) الصَّلَاةُ (٧) فِيهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَضُرُّكُمُ (٨) الْيَوْمَ ، وَلَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ ، لَرَأَيْتُمْ (٩) كَيْفَ يُصْنَعُ فِي (١٠) ذلِكَ ».
__________________
وتطلق أيضاً على متعبَّد النصارى ، وهو تعريب كنشت. انظر : المغرب ، ص ٤١٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٤٢ ( كنس ).
(١) في حاشية « بح » : « هل يصحّ ».
(٢) في « بث » ومرآة العقول والتهذيب ، ج ٣ : « نقضها ». والنقض ، بفتح النون : مصدر وهو ضدّ الإبرام ، وبضمّها وكسرها : المنقوض ، أو هو اسم البناء المنقوض إذا هدم. وقال العلاّمة الفيض : « اريد بنقضهما بضمّ النون وكسرها آلات بنائهما كما مرّ ، ويحتمل المصدر ». وقال الشهيد : « المراد بنقضها نقض ما لابدّ منه في تحقّق المسجد كالمحراب وشبهه ، ويحرم نقض الزائد ؛ لابتنائها للعبادة. ويحرم أيضاً اتّخاذها في ملك أو طريق ؛ لما فيه من تغيير الوقف بإقراره ، وإنّما يجوز اتّخاذها مساجد إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب ، فلو كانوا أهل ذمّة حرم التعرّض لها ». انظر : المصباح المنير ، ص ٦٢١ ( نقض ) ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٣١ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٤٩٠.
(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن صفوان ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ٦٤١٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ، ح ٦٣٥٨.
(٤) في « بح » : « المسجد ».
(٥) في « ى ، بح » : « المظلّة ».
(٦) في الوافي والبحار ، ج ٥٢ : « أتكره ».
(٧) في الفقيه والتهذيب : « القيام ».
(٨) في الفقيه والتهذيب : « لا تضرّكم الصلاة فيها » بدل « لا يضرّكم ».
(٩) في « ظ » : « رأيتم ».
(١٠) في « بخ » : ـ / « في ».