٥٢٧٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلى وُضُوءٍ؟
قَالَ : « يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ (١) ». (٢)
٥٢٧٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٣) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ ، عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ ، قَالَ : « لَا يُعِيدُونَ ». (٤)
__________________
ص ١٢٤٣ ، ح ٨١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٢٥٧ ؛ وج ٨ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٠٨٤٣ ؛ وص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٤٥.
(١) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ليس على الإمام ضمان ؛ إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاتة فتبطل ببطلانها. وما قيل من أنّ المراد : لا يضمن إتمام صلاتهم ، فلا يخفى ما فيه من البعد ، والمشهور ، عدم الإعادة في ما إذا علم فسق الإمام أو كفره ، أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة ، وكذا في الأثناء. ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنّهما أوجبا الإعادة ، وحكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنّه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه ».
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٦٩٥ ، معلّقاً عن جميل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٨١٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٠٩٣٣.
(٣) في التهذيب : « أصحابنا ».
(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٨١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٤١.