قَالَ : « يُقَدِّمُونَ رَجُلاً آخَرَ (١) ، وَيَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ ، وَيَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ ، وَيَغْتَسِلُ (٢) مَنْ مَسَّهُ ». (٣)
٥٢٩٢ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (٤) : « أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَفُوتُهُ (٥) مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ؟ ».
قُلْتُ : يَقُولُونَ : يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ. (٦)
فَقَالَ : « هذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ يَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا ».
قُلْتُ : كَيْفَ (٧) يَصْنَعُ؟.
__________________
(١) في « جن » : ـ / « آخر ».
(٢) قال في مرآة العقول : « الأمر بالاغتسال محمول على ما إذا مسّ جسده وقد برد » ، ثمّ نقل روايتين عن الاحتجاج في ذلك.
(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، صدر ح ١١٩٨ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٧ ، ح ٨١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٣٦٧٩ ؛ وج ٨ ، ص ٣٨٠ ، ذيل ح ١٠٩٥٧.
(٤) في الوافي والاستبصار : + / « لي ».
(٥) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يفوته ، قال الفاضل التستري : كأنّه يريد اللتين ينفرد فيهما وسمّاهما بالفائتة ؛ لأنّه لم يصلّهما مع الإمام ».
(٦) قال التهذيب : « قول السائل : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، ليس فيه صريح أنّهما اللتان أدركهما ، بل يحتمل أن يكون قال : إنّهم يقولون بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه ، فأمره حينئذٍ أن يقرأ بالحمد وحدها ؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدّمناه من الأخبار ». وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٧٩.
(٧) في الوافي والتهذيب : « فكيف ».