٥٢٩٠ / ٨. عَنْهُ ، عَنِ الْفَضْلِ (١) ؛ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً ، فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِ ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَدَّمَهُ ، فَصَلّى بِهِمْ : أَيُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً (٣)؟
فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً (٤) ، بَلْ يَنْبَغِي لَهُ (٥) أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلّى ، فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرى (٦) ، وَإِلاَّ فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ ، قَدْ يُجْزِئُ (٧) عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا ». (٨)
٥٢٩١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ (١٠) أَمَّ قَوْماً ، فَصَلّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ مَاتَ؟
__________________
(١) في التهذيب والوسائل : + / « بن شاذان ».
(٢) في التهذيب : ـ / « بن عيسى ».
(٣) في « بخ ، جن » : ـ / « صلاة ».
(٤) في « جن » : ـ / « صلاة ».
(٥) في « ظ ، جن » : ـ / « له ».
(٦) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : فإنّ له صلاة اخرى ، أي يستحبّ الإعادة ، ويمكن أن ينوي قضاء أو نافلة ، ويدلّ على أنّ بطلان صلاة الإمام لايوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم ، كما هو المشهور ».
(٧) في التهذيب : « قد تجزي ».
(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١١٩٦ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤١ ، ح ٨١٥١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ١٠٩٤٦.
(٩) في التهذيب : + / « بن عثمان ».
(١٠) في « بح » : « الرجل ».