مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (١) ، فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ ، فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ ، فَيَكُونُ (٢) أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ ، فَيُقَدِّمُهُ (٣)؟
فَقَالَ : « يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ (٤) ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ ، أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ (٥) عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ (٦) ، فَكَانَ (٧) الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ (٨) بِيَدِهِ (٩) التَّسْلِيمَ (١٠) وَانْقِضَاءَ (١١) صَلَاتِهِمْ ، وَأَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ ، أَوْ بَقِيَ (١٢) عَلَيْهِ ». (١٣)
__________________
(١) في الفقيه : « فيكبّر » بدل « أو أكثر ».
(٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ويكون ».
(٣) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : فيقدّمه ، لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذٍ ، والمشهور عدم الوجوب ، بل ادّعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب ».
(٤) في التهذيب والاستبصار : « الصلاة بالقوم » بدل « صلاة القوم ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، المسألة ٣٩١.
(٥) في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم ».
(٦) في التهذيب : « وعن الشمال ».
(٧) في حاشية « بث » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وكان ».
(٨) في « جن » والفقيه : ـ / « إليهم ».
(٩) في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم ».
(١٠) في الاستبصار : « هو التشهّد » بدل « التسليم ».
(١١) في الفقيه : « أو تقضي » بدل « وانقضاء ».
(١٢) في الاستبصار : + / « قد فاته ، أو ما بقي ».
(١٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٥ ، ح ١١٧٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٧ ، ح ٨١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٠٩٤٧.